المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من اول يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 7840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :