المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين القائد المساعد للناحية العسكرية الثانية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :