الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، قصد تأسيسه الاعوان الذين يمارسون فعلا الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه .
ويدرج الاعوان المذكورون أعلاه، القائمون بعملهم عند صدور هذا المرسوم، مرسمين كانوا أو متمرنين بنفس الصفة التي كانو يتمتعون بها في سلكهم القديم .
ويعطون بهذه الصفة، الرقم الاستدلالى المساوى لرقمهم الاستدلالى في سلكهم الاصلي، أو الاعلى منه مباشرة ويحتفظون ببقية أقدمية الدرجة .