مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) 733
المادة 2
يكلف وزير الاخبار والثقاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة