مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المجلس الاداري للمكتب الوطني للنقل 254
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد قاضي محمد رئيسا لمجلس ادارة المكتب الوطني للنقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-283
- مرسوم رقم 63-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.