مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي 187
المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 187 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 احمد بن بلة