مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يكلف المتصرف المدني بمهام رئيس 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 مكتب بالادارات المركزية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم الا أن قرارا مشتركا يصدر من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) ووزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة) والوزير المعنى بالامر فيما يخص كل ادارة ، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح كل واحدة من هذه الوظائف الى أعضاء الاسلاك التقنية العليا نظرا للميزة الخصوصية التي تتميز بها .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المناصب الممنوحة وفقا للفقرة السالفة ، بأى وجه من الوجوه ، الربع من مجموع عدد المناصب الخاصة برؤساء المكاتب المعينة لكل ادارة
المادة 2
فتح المادةان المهمات المشار اليها بالمادة الأولى أعلاه تمنح وتسحب لصالح المصلحة بموجب قرار من الوزير المعنى بالامر .
المادة 3
فتح المادةان الموظفين المشار اليهم بالمادة الاولى أعلاه يستفيدون من زيادة اضافية في الرقم الاستدلالى ستحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) ومن وزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة) .
المادة 4
فتح المادةان وظائف رؤساء المكاتب التي تخول الحق في الزيادة الاضافية المقررة في المادة الثالثة أعلاه يتم تعيينها بموجب قرارات مشتركة من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) ومن وزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة) ومن الوزير المعنى بالامر ولا يمكن أن يتجاوز عددها اثنين عن كل مديرية فرعية .
المادة 5
فتح المادةوعند عدم وجود متصرفين مدنيين ، يمكن لملحقى الادارة المركزية بصفة استثنائية ومؤقتة أن ينتدبوا للمهام المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.