مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3
- مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية