مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754
المادة 7
تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين.