مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754
المادة 5
يجب أن تدفع حقوق الاستغلال المذكورة في المادة 4 أعلاه قبل اليوم الأول من الشهر الأول من الفصل الثلاثي المعني.
يترتب على عدم الدفع في الآجال المحددة سحب الرخصة الدائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة.