مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754
المادة 3
يفتح الحساب رقم 302.053 في المدونات | الحسابية للأمين الرئيسي لخزينة الجزائر.
وزير المجاهدين هو الأمر بصرف الحساب.
والوالى هو الأمر الثانوي بصرفه فيما يخص العمليات التي تنفذ في مستوى الولاية.