مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 927
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم المشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةانتدب السيد احمد بلويس لمهام مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 | يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.