مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين طارق ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 1741

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.