مرسوم
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 . الموافق 14 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء مركز يناير وطني للاعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله.197 لوزارة سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام الشؤون الخارجية. 203
المادة 24
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات.
ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية الموافقة عليه معا.