المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية هرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- و وب و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام | 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه يرسم ما يلى :