المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطنى مؤرخ في 3 محرم عام 1384 ه الموافق 14 مايو 1964 م وضع حد للمهام المسندة للسيد سى موسى محمد المكلف بمأمورية الذي عين لوظيفة أخرى موجز القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة 1383 الموافق 6 مايو 1964 عين السيد المندوب الوطني للاحصاء في منصب أمر ثانوي بصرف الاموال لميزانية الجزائر تحت اشارة 61 تج الجزائر ..
موجز قرارات وزير الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد أشهب فاروق مفتشا للضرائب غير المباشرة والاداءات على المبلغ التجارى ابتداء من 21 اكتوبر 1963 بالرقم الاستلالالي 200 الدرجة 1 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 رتب السيد عطية محمد كمفتش الضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من فاتح يناير 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بنفشة ابراهيم مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد دراجي محمد زيد مفتش الضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من 22 نوفمبر 1963 .
بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سقال عمر عبد العزيز مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عياطة عبد القادر تلميذا مفتشا للضرائب المباشرة ابتداء من 15 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنعابد عبد العزيز مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن الشيخ الفجون مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 10 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ابن قلاية عبد الحميد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد پروري هادى تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عينت الآنسة الشيخ ربيحة مفتشة متمرنة للضرائب ابتداء من 7 يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد الديقايشية صدوق مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ديندان محمد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 6 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد حجى رشيد تلميذا مفتشا الضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السميد حمروشى عبد الكريم مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 12 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ميمونة محمد تلميذا مفتشا ابتداء من 15 سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي الاجمالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سوامي حسن مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ثابت أول بالقاسم تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 1 نوفمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عبابسة عمار مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى ابتداء من 19.
سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عريبي الطاهر مراقبا للضرائب من 7 اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد عياط سليمان مراقبا متمرنا للضرائب من 2 يناير 1964 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن ضيف الله على مراقبا للضرائب الدرجة الأولى من فاتح يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بن حلة محمد مراقبا للضرائب - الدرجة 1 من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن حمود محمد مراقبا متمرنا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنونة عبد القادر مراقبا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالي 210