مرسوم مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) بتعيين مدير للضرائب والتنظيم العقاري في وزارة الاقتصاد الوطني . 21
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد شلال عبد الحليم الحائز على الليسانس في الآداب وشهادة الدراسات العليا (بالعربية) من كلية الآداب بباريس لمهام نائب مدير مصلحة الموظفين في وزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1964م بتعيين نائب مدير في وزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام • وبمقتضى المرسوم رقم 63-128 الصادر في 19 ابريل 1963 م القاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .
وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو - 1963 المحدد لشروط تعيين بعض الموظفين يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد كبير محمد ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المهام نائب مدير الشؤون المدنية في مديرية الشؤون العدلية بوزارة العدل .
الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مد موجز مراسيم تسمية مست بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964 عين السيد بدري هواري الكاتب في غرفة المحكمة - الابتدائية الكبرى بوهران قاضيا للتحقيق في المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس ورتب السيد بدرى هواري في الدرجة الأولى من الرقبة الثانية في المجموعة الاولى .
الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد زاوادسكي جانوس ، الدكتور في الحقوق ، قاضيا في المحكمة الابتدائية بقسنطينة • ورتب السيد زاوادسكي جانوس في الدرجة السادسة من الرتبة الثانية ، المجموعة الثانية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد مؤمن محمد الترجمان القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قاضيا بالمحكمة الابتدائية في عمى موسى ورتب السيد مؤمن محمد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964
- عينت الآنسة بيسكر سعاد الحائزة على البكالوريا في الحقوق قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر ورتبت الآنسة بيسكر سعاد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى موجز قرار مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1963 ، عين بموجبه السيد يسعد جيلالى الكاتب المتمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، كاتبا للنيابة العامة تحت التمرين (برقم استدلالى اجمالى 210) بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا للسيد سماى احمد الذى أنهيت مهامه في فاتح اكتوبر 1963.
موجز قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 1963 عين بموجبه السيد مصباح عمر المساعد في كتابة نيابة المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، كاتبا للنيابة العامة متمرنا (بالرقم الاستدلالى الاجمالى 210) بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا عن السيد علاش الذى نقل الى النيابة العامة بالمحكمة الكبرى بالجزائر العاصمة .
موجز قرار مؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1963 أنهيت بموجبه مهام السيد مالكي سليمان كاتب محكمة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى (بالرقم الاستدلى الاجمالي 210) بالمحكمة الكبرى في سيدي بلعباس وينفذ هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر 1963 .
موجز قرار مؤرخ في 20 ديسمبر 1963 عزل بموجبه السيد عتبة بن عتبة محمد الصغير كاتب وقتي لدى النيابة العامة بالاصنام من مهامه ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 هم ينفذ هذا القرار ابتداء من 26 ديسمبر 1962 .
موجز قرار مؤرخ في 24 ديسمبر 1963 عين مؤقتا بموجبه السيد حميحم بوعلام لمنصب كاتب الضبط لغرفة التمرين بمحكمة الاستئناف للجزائر .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 (2 يناير 1964) عين بموجبه السيد رحال عبد السلام مترجما قضائيا من الدرجة الاولى بالمغرب في الاطارات الجزائرية ككاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة التاسعة في وزارة العدل .
موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 (2 يناير سنة 1964) عينت بموجبه الآنسة : ابن خليل باني مؤقتا لمنصب كاتبة مؤقتة للنيابة لدى النيابة العامة بالجزائر العاصمة .
وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها موجز قرار مؤرخ في 28 شعبان 1383 (14 يناير سنة 1964) عينت بموجبه الآنسة قساس آمنة لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها .
موجز قرار مؤرخ في 26 رمضان 1383 (10 فبراير 1964) عينت بموجبه الآنسة : أولمان غانية لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها .
موجز قرار مؤرخ في 28 رمضان 1383 (12 فبراير 1964) عين بموجبه السيد بومريش محمد عون مكتب في وزارة العدل ، لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
موجز قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة 1383 (1 ابريل 1964) نقل بموجبه السيد سمار حامد العون العدلي في موندوفى الى المحكمة الابتدائية الكبرى لعنابة بنفس المنصب وذلك بطلب منه .
كما عين السيد سمار حامد على وجه مؤقت لادارة مكتب العون العدلى لموندوفي .
موجز قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة 1383 (27 ابريل سنة 1964) عين بموجبه وبصفة مؤقتة السيد طبال عبد اللطيف العون المؤقت للمكتب ، لمنصب كاتب نيابة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موجز قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 (7 مايو 1964) عين بموجبه السيد سكا عيسى لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل . !
موجز قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 (8 مايو سنة 1964) قبلت بموجبه استقالة السيد سكا عيسى النائب الادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1963 موجز قرار في 25 ذي الحجة 1383 (8 مايو 1964) عينت الآنسة حطالي فطومة ناجية لوظيفة كاتبة ادارية من الرتبة العادية الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة (25 مارس 1964) عين بموجبه السيد بسامى محمد في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القررا المؤرخ فى 11 ذي القعدة (25 مارس 1964) عين بموجبه السيد رابحى مريزق في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) يعين بموجبه السيد ابن طاقة مصطفى لمنصب كاتب اداري متمرن على ان تتوفر الشروط المفروضة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 يوضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيبه .
موجز القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) أعفى بموجبه . السيد داوود خالد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من 21 اكتوبر 1963
- موجز القرار المؤرح فى 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) أعفى بموجبه السيد الحاج على بن على الكاتب الاداري العمالي من الدرجة الثانية من اطار الكتاب الاداريين ابتداء من 3 فبراير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م بشأن تعيين مدير للضرائب والنظام العقاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-1 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962م بتعيين أعضاء الحكومة .
- بمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963م القاضى بانشاء وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63 327 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 م القاضي بتعيين وزير الاقتصاد الوطني…
- وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سى موسى محمد مديرا للضرائب والنظام العقاري في وزارة الاقتصاد الوطني
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توليه المعنى بمهامه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطنى مؤرخ في 3 محرم عام 1384 ه الموافق 14 مايو 1964 م وضع حد للمهام المسندة للسيد سى موسى محمد المكلف بمأمورية الذي عين لوظيفة أخرى موجز القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة 1383 الموافق 6 مايو 1964 عين السيد المندوب الوطني للاحصاء في منصب أمر ثانوي بصرف الاموال لميزانية الجزائر تحت اشارة 61 تج الجزائر ..
موجز قرارات وزير الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد أشهب فاروق مفتشا للضرائب غير المباشرة والاداءات على المبلغ التجارى ابتداء من 21 اكتوبر 1963 بالرقم الاستلالالي 200 الدرجة 1 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 رتب السيد عطية محمد كمفتش الضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من فاتح يناير 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بنفشة ابراهيم مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد دراجي محمد زيد مفتش الضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من 22 نوفمبر 1963 .
بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سقال عمر عبد العزيز مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عياطة عبد القادر تلميذا مفتشا للضرائب المباشرة ابتداء من 15 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنعابد عبد العزيز مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن الشيخ الفجون مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 10 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ابن قلاية عبد الحميد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد پروري هادى تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عينت الآنسة الشيخ ربيحة مفتشة متمرنة للضرائب ابتداء من 7 يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد الديقايشية صدوق مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ديندان محمد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 6 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد حجى رشيد تلميذا مفتشا الضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السميد حمروشى عبد الكريم مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 12 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ميمونة محمد تلميذا مفتشا ابتداء من 15 سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي الاجمالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سوامي حسن مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ثابت أول بالقاسم تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 1 نوفمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عبابسة عمار مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى ابتداء من 19.
سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عريبي الطاهر مراقبا للضرائب من 7 اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد عياط سليمان مراقبا متمرنا للضرائب من 2 يناير 1964 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن ضيف الله على مراقبا للضرائب الدرجة الأولى من فاتح يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بن حلة محمد مراقبا للضرائب - الدرجة 1 من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن حمود محمد مراقبا متمرنا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنونة عبد القادر مراقبا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالي 210
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 63-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.