المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1964م بتعيين نائب مدير في وزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام • وبمقتضى المرسوم رقم 63-128 الصادر في 19 ابريل 1963 م القاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .
وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو - 1963 المحدد لشروط تعيين بعض الموظفين يرسم ما يلى :