المادة الأولى
ينتدب السيد كبير محمد ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المهام نائب مدير الشؤون المدنية في مديرية الشؤون العدلية بوزارة العدل .
الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مد موجز مراسيم تسمية مست بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964 عين السيد بدري هواري الكاتب في غرفة المحكمة - الابتدائية الكبرى بوهران قاضيا للتحقيق في المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس ورتب السيد بدرى هواري في الدرجة الأولى من الرقبة الثانية في المجموعة الاولى .
الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد زاوادسكي جانوس ، الدكتور في الحقوق ، قاضيا في المحكمة الابتدائية بقسنطينة • ورتب السيد زاوادسكي جانوس في الدرجة السادسة من الرتبة الثانية ، المجموعة الثانية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد مؤمن محمد الترجمان القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قاضيا بالمحكمة الابتدائية في عمى موسى ورتب السيد مؤمن محمد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964
- عينت الآنسة بيسكر سعاد الحائزة على البكالوريا في الحقوق قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر ورتبت الآنسة بيسكر سعاد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى موجز قرار مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1963 ، عين بموجبه السيد يسعد جيلالى الكاتب المتمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، كاتبا للنيابة العامة تحت التمرين (برقم استدلالى اجمالى 210) بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا للسيد سماى احمد الذى أنهيت مهامه في فاتح اكتوبر 1963.
موجز قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 1963 عين بموجبه السيد مصباح عمر المساعد في كتابة نيابة المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، كاتبا للنيابة العامة متمرنا (بالرقم الاستدلالى الاجمالى 210) بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا عن السيد علاش الذى نقل الى النيابة العامة بالمحكمة الكبرى بالجزائر العاصمة .
موجز قرار مؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1963 أنهيت بموجبه مهام السيد مالكي سليمان كاتب محكمة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى (بالرقم الاستدلى الاجمالي 210) بالمحكمة الكبرى في سيدي بلعباس وينفذ هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر 1963 .
موجز قرار مؤرخ في 20 ديسمبر 1963 عزل بموجبه السيد عتبة بن عتبة محمد الصغير كاتب وقتي لدى النيابة العامة بالاصنام من مهامه ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 هم ينفذ هذا القرار ابتداء من 26 ديسمبر 1962 .
موجز قرار مؤرخ في 24 ديسمبر 1963 عين مؤقتا بموجبه السيد حميحم بوعلام لمنصب كاتب الضبط لغرفة التمرين بمحكمة الاستئناف للجزائر .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 (2 يناير 1964) عين بموجبه السيد رحال عبد السلام مترجما قضائيا من الدرجة الاولى بالمغرب في الاطارات الجزائرية ككاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة التاسعة في وزارة العدل .
موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 (2 يناير سنة 1964) عينت بموجبه الآنسة : ابن خليل باني مؤقتا لمنصب كاتبة مؤقتة للنيابة لدى النيابة العامة بالجزائر العاصمة .
وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها موجز قرار مؤرخ في 28 شعبان 1383 (14 يناير سنة 1964) عينت بموجبه الآنسة قساس آمنة لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها .
موجز قرار مؤرخ في 26 رمضان 1383 (10 فبراير 1964) عينت بموجبه الآنسة : أولمان غانية لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها .
موجز قرار مؤرخ في 28 رمضان 1383 (12 فبراير 1964) عين بموجبه السيد بومريش محمد عون مكتب في وزارة العدل ، لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى في وزارة العدل .
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
موجز قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة 1383 (1 ابريل 1964) نقل بموجبه السيد سمار حامد العون العدلي في موندوفى الى المحكمة الابتدائية الكبرى لعنابة بنفس المنصب وذلك بطلب منه .
كما عين السيد سمار حامد على وجه مؤقت لادارة مكتب العون العدلى لموندوفي .
موجز قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة 1383 (27 ابريل سنة 1964) عين بموجبه وبصفة مؤقتة السيد طبال عبد اللطيف العون المؤقت للمكتب ، لمنصب كاتب نيابة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موجز قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 (7 مايو 1964) عين بموجبه السيد سكا عيسى لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل . !
موجز قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 (8 مايو سنة 1964) قبلت بموجبه استقالة السيد سكا عيسى النائب الادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1963 موجز قرار في 25 ذي الحجة 1383 (8 مايو 1964) عينت الآنسة حطالي فطومة ناجية لوظيفة كاتبة ادارية من الرتبة العادية الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة (25 مارس 1964) عين بموجبه السيد بسامى محمد في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القررا المؤرخ فى 11 ذي القعدة (25 مارس 1964) عين بموجبه السيد رابحى مريزق في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) يعين بموجبه السيد ابن طاقة مصطفى لمنصب كاتب اداري متمرن على ان تتوفر الشروط المفروضة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 يوضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيبه .
موجز القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) أعفى بموجبه . السيد داوود خالد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من 21 اكتوبر 1963
- موجز القرار المؤرح فى 7 ذى الحجة 1383 (20 ابريل 1964) أعفى بموجبه السيد الحاج على بن على الكاتب الاداري العمالي من الدرجة الثانية من اطار الكتاب الاداريين ابتداء من 3 فبراير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م بشأن تعيين مدير للضرائب والنظام العقاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-1 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962م بتعيين أعضاء الحكومة .
- بمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963م القاضى بانشاء وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63 327 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 م القاضي بتعيين وزير الاقتصاد الوطني…
- وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .
يرسم ما يلى :