مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتعيين مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 279
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964.
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.