مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتعيين مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 279

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.