مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة. 141
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد المقامى كاتبا عاما لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.