مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 408
المادة 6
لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا المرسوم على محطات :
- السفن التي ترسل اشارات استغاثة، أو تشارك في عمليات بحث أو انقاذه
- السفن التي تحمل علم دولة أقامت معها الجزائر اتفاقية الرخصة المتبادلة.
- السفن الحربية الجزائرية.