المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
الملحق رقم الأبواب . العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 1.294.450.000 مجموع القسم السابع 1.294.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.294.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.294.450.000 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات.... 2.134.251.000 مجموع القسم السابع 2.134.251.000 مجموع العنوان الثالث 2.134.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.134.251.000 مجموع الفرع الأول 3.428.701.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.428.701.000