مرسوم رقم 97-344
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم را رئاسي رقم 97-344 مؤ مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية الجدول العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه وعشرون مليونا وسبعمائة وألف دينار (3.428.701.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات ".