مرسوم رقم 97-315
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم + رئاسي رقم 97-315 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق . 5 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (590.734.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".