مرسوم رقم 97-03 · ج.ر عدد 3 لسنة 1997 ملغى
مرسوم را رئاسي رقم 97-03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.