مرسوم رقم 94-14
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-14 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يتمم بعض أحكام الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلا
المادة الأولى
تضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي :
6 ) البريد الدولي السريع، ويمكن الغير ممارسة هذا البريد الذي يرمز له ب " EMS " بناء على رخص.
تسلم الرخص لممارسة هذا البريد بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم ".