مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 94
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون الأشهر الثلاثة الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الأملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل .