مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 92
يعاقب في حالة العود الشخص أو الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، بغرامة تتراوح بين 600.000 و 4.000.000 دج ومصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.