الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 91
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300.000 و 2.000.000 دج، ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل راية أجنبية أو الشخص المسؤول عن الملاحة، عند الاقتضاء، اللذان ثبتت ادانتهما بممارسة الصيد البحري بأية صفة كانت في المياه التي تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة القبلية المطلوبة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري وهدم الآلات المحظورة إذا اقتضى الأمر ذلك