مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد البحري
المادة 8
يخضع كل بناء أو تغيير أو تعديل كلي أو جزئي في هيكل سفن الصيد البحري إلى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.