مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 89
يجب على العون محرر المحضر، / عندما يعاين المخالفة، أن ينطق بحجز منتوجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على متن السفينة.
ويجب أن يذكر هذا الحجز في المحضر.