مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 88
إذا امتنعت السفينة الأجنبية عن الوقوف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد البحري طلقة إنذار بلا . رصاص وإذا تمادت سفينة الصيد البحري الأجنبية في عدم الامتثال للأمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع الاحتياطات لتجنب إصابة الأشخاص الموجودين على متنها.