مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 87
يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني إذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه.
وينتهي حق المتابعة بمجرد دخول السفينة المتابعة إلى المياه التي تخضع لقضاء البلد الذي تنتمي إليه أو لدولة أخرى.