مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 86
كل سفينة للصيد البحري حاملة للراية الأجنبية تقوم بالصيد البحري دون رخصة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني تفتش وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.