مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 85
تؤدي العقوبات المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 84 أعلاه، في حالة العود إلى السحب المؤقت للدفتر المهني البحري من مرتكب المخالفة لفترة لا تتعدى سنة واحدة.