مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 84
يعاقب كل من يرفض السماح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات التفتيش والرقابة المطلوبة على سفن الصيد البحري بغرامة تتراوح بين و 40.000 دج .20.000