مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 77
يعاقب كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يبيع الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 200.000 و 500.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.