مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 76
يعاقب كل من استعمل في الصيد البحري موادا أو طعوما محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات والنباتات البحرية أو موارد المياه العذبة بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج.