مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 75
يعاقب كل من يحمل على متن أية سفينة موجودة على الساحل آلات موجهة للصيد البحري بالنار وكذا استعمال هذه الآلات للصيد، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 000 100 دج .