مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 74
يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من حاز أو نقل أو سافن أو خزن أو عالج أو تداول أو أفرغ أو عرض أو باع منتوجات مصطادة بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى سواء كانت موادا أو طعوما من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تتلف الحيوانات والنباتات البحرية أو الموارد التي تعيش في المياه العذبة.