مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 72
يعاقب كل من يقطع الشبكات التي اختلطت، دون الرضا المتبادل بين المعنيين، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح غير أنه تسقط كل مسؤولية عن الضرر إذا ثبتت استحالة فصل الشبكات بوسائل أخرى.
ويحدد التحقيق الخطأ حسب ترتيب الوصول إلى أماكن الصيد.