مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مناطق الصيد البحري
المادة 6
تنشأ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه الاقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها .
وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسية باثنين وثلاثين ( 32 ) ميلا بحريا بين الحدود البحرية الغربية ورأس تنس واثنين وخمسين ( 52 ) ميلا بحريا من رأس تنس إلى الحدود البحرية الشرقية.