مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 69
يعاقب كل من يربط سفينة أو يرسو بها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد الغير، مهما يكن عذره، بغرامة تتراوح بين 20.000 40.000 دج .و