مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 68
يعاقب كل من يصل إلى مكان الصيد البحري ويأخذ مكانا أو يرمي شبكاته أو آلات أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 80.000 دج .