مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الخامس — العقوبات
المادة 62
يعاقب كل من يقتني أو يبيع أو يستورد أو يقوم بتحويل ملكية سفن الصيد البحري بدون الموافقة القبلية لإدارة الصيد البحري بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج مصحوبة بإلغاء الصفقة.