مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مناطق الصيد البحري
المادة 5
يمارس الصيد البحري في ثلاث مناطق :
منطقة الصيد البحري على السواحل ، منطقة الصيد البحري في عرض البحر،
- منطقة الصيد البحري الكبير.
لا يمكن سفن الصيد البحري التي تساوي حمولتها الاجمالية أو تفوق 120 طنة وتستعمل أدوات الصيد البحري المجرورة، أن تمارس الصيد البحري التجاري إلا ما وراء حدود المياه الإقليمية الوطنية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .