مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 56
يمنع في الصيد البحري استعمال مواد أو طعوم محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف الحيوانات والنباتات البحرية ومواد المياه العذبة أو تذهلها أو تسكرها أو تقتلها