مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 55
يمنع الصيد البحري باستعمال النار وكذلك على كل سفينة موجودة على الساحل وتحمل على متنها آلات موجهة للصيد البحري.