مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 54
تمنع حيازة المنتوجات المصطادة إما بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى أو مواد أو طعوم من شأنها أن تضعف الحيوانات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة أو تسكرها أو تتلفها كما يمنع نقل هذه المنتوجات ومسافنتها وتخزينها ومعالجتها والتعامل بها وعرضها وبيعها.